أحمد بن عبد الرزاق الدويش
220
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نِسَائِكُمْ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16683 ) س : أنا رجل ، وعندي بنت في سن الزواج ، وأريد أزوجها لرجل كان متزوجا والدتي وطلقها قبل عشرين سنة ، هل يجوز أن أزوجها لهذا الرجل ؟ أفيدونا أفادك الله . ج : لا يجوز لك تزويج ابنتك ممن كان زوجا لوالدتك سابقا إذا كان قد دخل بأمك قبل أن يطلقها ؛ لأنها حينئذ تكون من الربائب المذكورات في قوله تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ( 2 ) وهن : بنات الزوجة ، وبنات بنيها ، وبنات بناتها وإن نزلن .
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23